السيد محمد حسن الترحيني العاملي

521

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فأذهب بصره ( اقتص له بعين واحدة ) لأن ذلك هو المماثل للجناية . ( قيل ) - والقائل ابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه وجماعة - : ( وله مع القصاص ) على ذي العينين ( نصف الدية ) لأنه أذهب بصره أجمع وفيه الدية ، وقد استوفى منه ما فيه نصف الدية وهو العين الواحدة فيبقى له النصف ، ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه » ومثلها رواية عبد اللّه بن الحكم عن الصادق عليه السّلام . ونسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة بردّه أو توقفه ، ومنشؤه قوله تعالى : وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ( 1 ) فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقق ذلك ( 2 ) خصوصا على

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 . ( 2 ) المائدة الآية : 45 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قصاص الطرف حديث 5 . ( 4 ) المائدة الآية : 45 .